الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم السادس — تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها
المادة 27
يجب أن يكون كل تعديل هيكلي أو ظرفي في الاستغلال و في عمل و إنتاج المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرابعة موضوع تصريح تكميلي لاسيّما إذا تعلق الأمر بتعديلات للعناصر المصرّح بها في الوثائق المنصوص عليها في المادّة 25 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي