الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم السادس — تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها
المادة 23
في حالة معاينة وضعية غير مطابقة عند كل مراقبة :
- للتّنظيم المطبق على المؤسّسات المصنّفة في مجال حماية البيئة،
- للأحكام التّقنية الخاصة المنصوص عليها في رخصة الاستغلال الممنوحة.
يحرّر محضر يبيّن الأفعال ا لمجرَّمة حسب طبيعة و أهمية هذه الأفعال و يحدّد أجل لتسوية وضعية المؤسّسة المعنية.
عند نهاية هذا الأجل وفي حالة عدم التّكفل بالوضعية غير المطابقة، تعلق رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة.
إذا لم يقم المستغل بمطابقة مؤسّسته في أجل ستة
(6) أشهر بعد تبليغ التّعليق، تسحب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة.
في حالة سحب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة يخضع كل استغلال جديد لإجراء جديد لمنح رخصة الاستغلال. 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م الفصل الثّالث نظام التّصريح باستغلال المؤسّسة المصنّفة من الفئة الرّابعة