مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
المادة الأولى
تطبيق ا لأحكام المواد 19 و 23 و 24 من القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم التّنظيم المطبق على المؤسّسات المصنّفة لحماية البيئة، لاسيّما نظامي رخصة استغلال 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤسّسات المصنّفة، والتصريح باستغلال المؤسسات المصنفة وكيفي ات تسليمها وتعليقها وسحبها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها.