مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم السادس — تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة و تعليقها وسحبها
المادة 19
لا تسلم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة إلا بعد زيارة اللّجنة للموقع عند إتمام إنجاز المؤسّسة المصنّفة و ذلك للتّأكد من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطّلب و لنص مقرر الموافقة المسبقة.