مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الخامس — تسليم الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسّسة مصنّفة
المادة 18
لا يستطيع صاحب المشروع أن يشرع في أشغال بناء مؤسّسة مصنّفة إلا بعد أن يتحصل على مقرر الموافقة المسبقة، كما هو منصوص عليه في المادّة 6 أعلاه.