الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الخامس — تسليم الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسّسة مصنّفة
المادة 16
تمنح اللّجنة عند إتمام فحص طلب رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسّسة المصنّفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-157 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-157 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 16 و 20 و 28 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي