مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الرابع — دراسات الخطر
المادة 15
تحدّد كيفيات دراسات الخطر والمصادقة عليها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلّف بالبيئة.