الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الرابع — دراسات الخطر
المادة 14
يجب أن تتضمن دراسة الخطر العناصر الآتية :
1 - عرض عام للمشروع،
2 - وصف الأماكن المجاورة للمشروع والمحيط الذي قد يتضرر في حالة وقوع حادث، يشمل ما يأتي :
أ - المعطيات الفيزيائية : الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية و الشّروط الطّبيعي ة (الطبوغرافية ومدى التعرض للزلازل)،
ب - المع طيات الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية : السّكان و السّكن ونقاط الماء والالتقاط وشغل الأراضي و النّشاطات الاقتصادية وطرق المواصلات أو النّقل أو المجالات المحمية.
3 - وصف المشروع و مختلف منشآته (الموقع والحجم و القدرة والمداخل واختيار المنهج المختار وعمل 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المشروع والمنتوجات والمواد اللاّزمة لتنفيذه...) مع استخدام خرائط عند الحاجة (مخطط إجمالي ومخطط الوضعية ومخطط الكتلة و مخطط الحركة ...)،
4 - تحديد جميع عوامل المخاطر الناجمة عن استغلال كل منشأة معتبرة. يجب أن لا يأخذ ه ذا التّقيي م في الحسبان العوامل الدّاخلية فقط بل والعوامل الخارجية أيضا التي تتعرض لها المنطقة،
5 - تحليل المخاطر و العواقب على مستوى المؤسّسة المصنّفة لكي تحدّد الأحداث الطّارئة الممكن حدوثها بصفة مستوفية ومنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها واحتمال وقوعها بحيث يمكن تصنيفها وكذا منهج تقييم المخاطر المتبع لإعداد دراسة الخطر،
6 - تحليل الآثار المحتملة على السّكان في حالة وقوع حوادث (بما فيهم العمال داخل المؤسّسة) والبيئة وكذا الآثارالاقتصادية والمالية المتوقعة،
7 - كيفيات تنظيم أمن الموقع و كيفيات الوقاية من الحوادث الكبرى و نظام تسيير الأمن ووسائل النّجدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي