مرسوم تنفيذي رقم 06-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الرابع — دراسات الخطر
المادة 13
تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات و مكاتب خبرة أو مكاتب استشارات مختصة في هذا المجال و معتمدة من قبل الوزير المكلّف بالبيئة بعدالاطلاع على رأي الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.