الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الرابع — دراسات الخطر
المادة 12
تهدف دراسة الخطر إلى تحديد المخاطر المباشرة أوغير المباشرة التي تعرض الأشخ اص والممتلكات و البيئة للخطر من جراء نشاط المؤسّسة، سواء كان السّبب داخليا أو خارجيا.
يجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التّدابير التّقنية للتّقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها وكذا تدابير التّنظيم للوقاية من الحوادث وتسييرها.
المادّ ة 13 : تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات و مكاتب خبرة أو مكاتب استشارات مختصة في هذا المجال و معتمدة من قبل الوزير المكلّف بالبيئة بعدالاطلاع على رأي الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.