مرسوم تنفيذي رقم 06-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك
المادة 4
ترسل المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية المذكورة في المادتين 2 و 3 8 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2006 م أعلاه، خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد نهاية الشهر المعني ويتم ذلك بكل وسيلة ملائمة، بما في ذلك الدعائم المغناطيسية أو أية وسيلة أخرى.