المادة 2
تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-264 الم ؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، في مطتيها 2 و 3 وبمطة 11 تحرّر كما يأتي :
" المادّة 3 : ......................................................
- ........................................، وتسليم تراخيص الاستغلال الضرورية وضمان .................................... 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- .................................، والطائرات المسجلة في سجل الطيران الجزائري،
- ...................................................................
- تنظيم دورات الاختبارات للعاملين اللاسلكيين البحريين وتسليم شهادات موجهة للعاملين الممارسين على متن الطائرات وبواخر العلم الوطني".