مرسوم تنفيذي رقم 06-19
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-19 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة سد كودية مدور
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه.