المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان مشروع التزويد بالماء الشروب لمدن باتنة وخنشلة وأريس والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية مدور كما يأتي :
رواق سد كودية مدور نحو باتنة وأريس وبريكة ( ولاية باتنة) :
قناة (1) لجر المياه ب 157 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للمعالجة ، سبع (7) محطات للضخ
- أربعة (4) خزانات للمياه ثمانية (8) تجهيزات للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة.
رواق سد كودية مدور نحو خنشلة وأولاد رشاش ولايتي باتنة وخنشلة :
ولاية باتنة :
قناة (1) لجر المياه ب 22 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للضخ، خزان (1) للمياه، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة. 25 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2006 2006 م ولاية خنشلة :
قناة (1) لجر المياه ب 76,5 كيلومتر من الأنابيب ثلاث (3) محطات للضخ خزانان (2) للمياه، تجهيز (1) للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة.