مرسوم تنفيذي رقم 06-18
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه.