المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان مشروع التزويد بالماء الشروب لمدينتي ميلة وقسنطينة والمناطق المجاورة لهما انطلاقا من سد وادي العثمانية كما يأتي :
رواق مدينة ميلة والمراكز الواقعة في الشرق والجنوب الشرقي للولاية :
قناة (1) لجر المياه ب 147 كيلومتر من الأنابيب محطتان (2) لمعالجة المياه ست (6) محطات للضخ أربعة عشر (14) خزانا للمياه ستة (6) تجهيزات للتقليص من الضغط، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة.
رواق مدينة قسنطينة والمراكز الواقعة في الجنوب الشرقي للولاية :
قناة (1) لجر المياه ب 61 كيلومتر من الأنابيب محطة (1) للضخ، ثلاثة (3) خزانات للمياه ثلاثة (3) تجهيزات للتقليص من الضغط، غرفة واحدة (1) للصنابر، مسالك الدخول إلى المنشآت المحددة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية