مرسوم تنفيذي رقم 06-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 4
يمنع بداخل قطب إن أميناس، ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات
– كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات.