المادة 3
دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال قطب إن أميناس للتعليمات الآتية :
يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته تابعا لسوناطراك ش.ذ.أ، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية يخضع الدخول إلى قطب إن أميناس والسير بداخله إلى تنظيم خاص تعده سوناطراك ش.ذ.أ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعدّ سوناطراك ش.ذ.أ، كل نشاط أو استثمار بداخل قطب إن أميناس . ويمكنها أن تعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان.
تختص مصالح الأمن المعنية ومصالح الأمن الداخلي لسوناطراك ش.ذ. أ ، بالأمن داخل قطب إن أميناس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة.