المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير تنجر عنه عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص والأملاك والبيئة
- قطب إن أميناس : مجموع الحقول والمنشآت البترولية المحددة بالإحداثيات الجغرافية الملحقة بهذا المرسوم.
مساحة استغلال قطب إن أميناس : امتداد المساحات المغطية للحقول الآتية : إن أميناس شمال وزرز ايتين ولاريكولي وتيقنتورين وسطاح والرار .
- صناعة المحروقات : مجموع النشاطات الصناعية والبترولية المرتبطة مباشرة بالبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتكريرها وتطويرها.