مرسوم تنفيذي رقم 06-163
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
المادة الأولى
تعلن مساحة استغلال قطب إن أميناس، كما هي محددة أدناه ، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 2004 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و10 منه.
وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال قطب إن أميناس، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة.