مرسوم تنفيذي رقم 06-161
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 6
تعد مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة، مخططا داخليا للتدخل في المنطقة الصناعية سكيكدة وتوافق عليه السلطات المختصة تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.