المادة 3
دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في المنطقة الصناعية سكيكدة بما في ذلك ميناء المحروقات المجاور لها للتعليمات الآتية :
يخضع منح كل أرض أساس لإنجاز مشروع، مهما تكن طبيعته، للترخيص المسبق لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يخضع الدخول إلى المنطقة الصناعية سكيكدة والسير بداخلها إلى تنظيم خاص تعده مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية سكيكدة، يخضع كل نشاط أو استثمار داخل المنطقة الصناعية سكيكدة لترخيص من مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تختص مصالح الأمن المعنية ومصالح الأمن الداخلي لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة بالأمن داخل المنطقة الصناعية سكيكدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع و التنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة. وبخصوص النشاطات على مستوى ميناء المحروقات المجاور لها، فإنها من اختصاص السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.