مرسوم تنفيذي رقم 06-161
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
منطقة ذات أخطار كبرى : منطقة معرضة لخطر كبير تنجر عنه عواقب مداهمة وخطيرة بالنسبة للأشخاص والأملاك والبيئة
- المنطقة الصناعية سكيكدة : امتداد المساحة المعرفة والمحددة بعقود الملكية ورخص شغل الأرض الموضوعة تحت تصرف مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة وتأوي مجموع المنشآت والنشاطات البترولية والغازية والصناعات المرتبطة بتحويل المحروقات والمصالح التابعة لها، وكذا ميناء المحروقات المجاور لها.