مرسوم تنفيذي رقم 06-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-160 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون
المادة 3
تكون ق وام الأشغ ال الملت زم بها بعن وان العملي ة المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون كما يأتي :
- قنوات جمع المياه القذرة بطول 44 كلم ( القطر بين 150 مم و 1200 مم )،
- 5 محطات للتصفية (قدرتها بين 900 و 30000 م 3 /يوميا)،
- 8 محطات لرفع المياه القذرة (قدرتها بين 1468 و 19800 م 3 / يوميا)،
- 8 أحواض بكتيرية (قدرتها بين 150 و 370 م 3 / يوميا) .