مرسوم تنفيذي رقم 06-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-160 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية سد بني هارون
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة وثمانين (87) هكتارا، تقع في إقليم ولاية ميلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.