مرسوم تنفيذي رقم 06-16
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-16 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير 6 سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب للمراكز الحضرية الواقعة على رواق العوانة - جيجل انطلاقا من سد كيسير ) ولاية جيجل )
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.