مرسوم تنفيذي رقم 06-159
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-159 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنف ع ة العمومي ة للعملي ة المتعلق ة بإنج از شبكة للتطهي ر ومنشآت للح د من تصاع د الطبق ة الجوفي ة بحوض ورقلة
المادة 3
ق وام الأشغال الملت زم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز شبكة للتطهير ومنشآت للحد من تصاعد الطبقة الجوفية بحوض ورقلة كما يأتي :
- شبكة قنوات تتكون من : * قنوات للتطهير بطول خطي قدره 100 كلم (القطر بين 200 مم و 1100 مم)، * قنوات للصرف بطول خطي قدره 41 كلم (القطر بين 1000 مم و 1100 مم)، * قناة للتحويل بطول خطي قدره 40 كلم،
- 3 محطات للتصفية (قدرتها بين 720 و 3960 م 3 /سا)،
- 36 محطة لرفع وضخ المياه (قدرتها بين 43 و 648 م 3 /سا).