مرسوم تنفيذي رقم 06-159
· ج.ر عدد 32 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-159 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 15 مايو سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنف ع ة العمومي ة للعملي ة المتعلق ة بإنج از شبكة للتطهي ر ومنشآت للح د من تصاع د الطبق ة الجوفي ة بحوض ورقلة
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأربعمائة واثنين وثلاثين (432) هكتارا، تقع في إقليم ولاية ورقلة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.