المادة 2
تستبدل قائمة المواد والمنتجات المستفيدة من الإعفاء من الحقوق والرسوم المذكورة في الملحق الأوّل من المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سن ة 2001 بالقائمة المذكورة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم.
الم ادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادّتان 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرّران كما يأتي :
"المادّة 3 : لا يمكن أن تستفيد من الإعفاء سوى عمليات الاستيراد التي تقوم بها مؤسسات قطاع الصناعات الصيدلانية التي تعتمدها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة".
"المادّة 4 : يخضع الإعفاء من الحقوق والرسوم إلى تقديم المؤسسات المذكورة في المادّة 3 أعلاه برنامج الاستيراد التقديري السنوي للحصول على التأشيرة التقنية التي تسلمها سنويا الوزارة المكلفة بالصحة.
يتعيّن على المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا بإنجاز عمليات الاستيراد التقديرية المحققة وفق التصريحات المرفقة بهذا المرسوم. 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م يجب أن تكون عمليات الاستيراد الإضافية محل ملحقات للبرنامج التقديري السنوي بنفس الكيفية المذكورة أعلاه".