المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
يوافق على جرد الأملاك العقارية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها.
ويجب أن تخضع ه ذه الحصيل ة في أجل أقص اه ثلاثة (3) أشهر للرقاب ة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ويتخذ وزير الشباب والرياضة لهذا الغرض، التدابير ويحدد الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.