مرسوم تنفيذي رقم 06-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 4
يخضع كل طالب لممارسة التجارة في الممتلك ات الثقافية المنقول ة، المحددة في الم ادة 2 أعلاه إلى اختبار مهني.
يعفى من الاختبار المهني الحاصلون على شهادة في ميدان الفن.