مرسوم تنفيذي رقم 06-155
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 3
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المنتوجات التقليدية الفنية التي يقل عمرها عن مائة (100) سنة أقدمية والمعروضة للبيع في :
- محلات التحف العتيقة،
- قاعات بيع التحف والأعمال الفنية في المزاد العلني العمومي،
- أروقة الفنون.