مرسوم تنفيذي رقم 06-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 ال موافق 11 مايو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات تطب يق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 الم ؤرخ في 9 رمض ان ع ام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة
المادة 6
لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية تحرير ع قد ال زواج، إلا بعد أن ي قدم ط الب ا الزواج الشهادة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م