مرسوم تنفيذي رقم 06-154
· ج.ر عدد 31 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 ال موافق 11 مايو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات تطب يق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 الم ؤرخ في 9 رمض ان ع ام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة
المادة 4
يمكن أن ينصبّ الفحص الطبي على السوابق الوراثية والعائلي ة قصد الكشف عن بعض العيوب و/أو القابلية للإصابة ببعض الأمراض.
وزيادة على ذلك، يمكن أن يقترح الطبيب على المعني إجراء فحوصات للكشف عن بعض الأمراض التي يمكن أن تشكل خطر الانتقال إلى الزوج و/أو الذرية، وذلك بعد إعلامه بمخاطر العدوى منها.