مرسوم تنفيذي رقم 06-153
· ج.ر عدد 30 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-153 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 7 مايو سنة 2006، يحدد كي فيات تسديد وتخصيص الرسم على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها
المادة 3
يسدد الرسم لدى الخزينة المركزية بالجزائر على أساس سند تحصيل واحد (1)، يسلمه الآمر بصرف ميزانية المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، ويلحق نموذج منه بهذا المرسوم.
يتمّ إثبات التسديد بتسليم وصل (1) ترسل نسخة منه إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.