المادة 2
طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2003، تح دّد أسع ارالرسم المذك ور في الم ادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- مراقبة كمية المنتوجات الصيدلانية....000.4 دج،
- مراقب ة وخ ب رة الم ن ت وج ات الخاضعة للتسجيل..... .......................................... 10.000 دج،
- تحليل ومراقبة المواد الأولية للمنتوجات الخاضعة للتسجيل ..................................... 5.000 دج.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 50 % لفائدة المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.