مرسوم تنفيذي رقم 06-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-15 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير 5 سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزويد بالماء الشروب لمدينة تيسمسيلت والمناطق المجاورة لها انطلاقا من سد كودية الرصفة (الشطر الثاني)
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.