مرسوم تنفيذي رقم 06-145
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-145 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وصلاحياته
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما المرسوم رقم 81-338 المؤرّخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية