مرسوم تنفيذي رقم 06-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته
المادة 9
لا تقصي التخفيضات المنصوص عليها في المادّة 5 من هذا المرسوم التخفيضات الأخرى ذات النوع التجاري التي تمنحها مؤسّسات النّقل. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة