مرسوم تنفيذي رقم 06-144 · ج.ر عدد 28 لسنة 2006 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.