مرسوم تنفيذي رقم 06-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته
المادة 4
تستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادّة 2 أعلاه التي تعادل أو تفوق نسبة عجزها 08%، من مجانية النّقل على شبكات الطرقات والسّكك الحديدية.