مرسوم تنفيذي رقم 06-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته
المادة 2
يستفيد الأشخاص المعوقون سمعيا وذهنيا وحركيا وبصريا و الأشخاص ذوو العاهات والمرضى بداء عضال، المصابون بمرض مزمن ومعجز من مجانية النّقل الحضري و/أو تخفيض بنسبة %50 من تسعيرات النّقل بالسّكك الحديدية والنّقل البرّي والنّقل الجوّي الداخلي.