مرسوم تنفيذي رقم 06-144
· ج.ر عدد 28 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته
المادة 10
تتكفّل ميزانية تسيير الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني بالنفقات المترتّبة على تنفيذ المجانية والتخفيضات الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.
تدفع المبالغ المستحقّة للناقلين طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما .