الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
يضم المجلس الطبي:
- مسؤولي المصالح الطبية،
- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- جراح أسنان يعيّنه المدير العام،
- شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتكون عهدة أعضاء المجلس لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصي ة علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.