الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة.
و يتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
- يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة،
- يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته و يعيّنهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تُقرّر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة،
- يعد حصيلة النتائج وحساباتها،
- يبرم كل الاتفاقيات و الاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشروعي التنظيم و النظام الداخلي للمؤسسة،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية.