الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين . و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه الحاضرون حينئذ مهما يكن عددهم.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقّعها رئيس الجلسة وأمينها.
المادة :13 تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في الثلاثين
(30) يوم ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلّغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل.