مرسوم تنفيذي رقم 06-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
المادة 7
في حالة عدم دفع الإتاوة في الأجل المحدد في المادّة 6 أعلاه، تقوم وكالة الحوض الهيدروغرافي المعنية بإعذار المستعمل للقيام بتسوية المبالغ المستحقة.