مرسوم تنفيذي رقم 06-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
المادة 4
تكون الفوترة جزافية بالنسبة للمستعملين الذين يملكون ويستغلون منش آت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي حيث تكون هذه المنشآت والتجهيزات غير مزودة بوسائل عد تضعها مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي أو التي تشكل فيها وسائل العد صعوبات.
ويتعين عليهم تقديم كل الوثائق و/أو المعلومات التي تسمح بالقيام بفوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة.
تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.