مرسوم تنفيذي رقم 06-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
المادة 3
يتعيّن على المستعملين الذين يملكون ويستغلون المنشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي :
- عرض، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، لوكالة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا، حاجاتهم التقديرية من المياه للسنة المقبلة،
- تسهيل وصول أعوان الوكالة المكلفين بقياس أحجام المياه المقتطعة إلى منشآت عد اقتطاع المياه.