مرسوم تنفيذي رقم 06-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
المادة 2
تكلّف كل وكالة حوض هيدروغرافي على مستوى إقليم اختصاصها بما يأتي :
- إحصاء كل المستعملين الذين يقومون باقتطاع المياه في الملك العمومي للمياه، لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي وإنشاء البطاقية المطابقة وتحيينها،
- قياس أحجام المياه التي يقتطعها المستعملون،
- فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة وتحصيلها لدى المستعملين.