مرسوم تنفيذي رقم 06-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
المادة 10
ترسل وكالات الأحواض الهيدروغرافية إلى إدارة الأملاك الوطنية وكذا الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" وثائق المحاسبة التي تبرر المبالغ المحصّلة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه.